ويلزم مشروع القانون الخزانة العامة للدولة بتمويل الفرق المالي اللازم

0
37
ويلزم مشروع القانون الخزانة العامة للدولة بتمويل الفرق المالي اللازم

قدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، مشروع قانون جديد يهدف إلى تحسين المستوى المعيشي لأصحاب المعاشات، من خلال تطبيق الحد الأدنى للأجور على المعاشات، بحيث لا يقل أي معاش عن 7000 جنيه شهريا.

وشدد الصالحي على أن مشروع القانون يأتي في إطار دعم الدولة للفئات الأكثر ضعفا. وفي المقدمة المتقاعدون الذين قضوا سنواتهم في خدمة الوطن وساهموا في بناء مؤسساته، مؤكدين أن تحسين ظروفهم المعيشية يمثل التزاماً اجتماعياً وأخلاقياً لا يمكن تجاهله.

وأوضح الصالحي أن مشروع القانون ينص على تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة على أصحاب المعاشات، بحيث يتم رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 7 آلاف جنيه شهريا، مع إعادة تعديل جميع المعاشات الحالية. لضمان عدم حصول أي مواطن على معاش أقل من هذا الحد، لافتاً إلى أن المشروع يتضمن أيضاً آلية تشريعية تضمن زيادة المعاشات تلقائياً كلما تم رفع الحد الأدنى للأجور مستقبلاً، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن مواكبة المعاشات للتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأضاف الصالحي أن الدولة خطت خطوات كبيرة خلال السنوات الماضية في إصلاح نظام التأمين الاجتماعي وزيادة المعاشات دوريا، لكن هناك حاجة لخطوة تشريعية أكبر تضمن حدا أدنى لائقا من المعيشة لأصحاب المعاشات.

وشدد النائب على أن مشروع القانون يلزم الخزينة العامة للدولة بالمساهمة في تمويل الفارق المالي اللازم لتنفيذ الحد الأدنى للمعاش، بالإضافة إلى الاستفادة من عوائد استثمار أموال التأمينات الاجتماعية، بما يضمن استدامة التمويل دون الإخلال بالتوازن المالي للنظام. وأوضح الصالحي أن هذا المشروع لا يهدف فقط إلى زيادة قيمة المعاشات؛ بل تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحماية الاجتماعية لملايين الأسر المصرية التي تعتمد على المعاش كمصدر رئيسي للدخل، مشددة على أن تحسين أوضاع أصحاب المعاشات يجب أن يظل أولوية وطنية.

وأضاف الصالحي: “من حق الذين قضوا حياتهم في العمل وخدمة الوطن أن يعيشوا حياة كريمة بعد التقاعد، ولن تتحقق العدالة الاجتماعية الحقيقية إلا من خلال ضمان دخل لائق لأصحاب المعاشات يواكب متطلبات الحياة ويحفظ كرامتهم”.

ننشر أدناه نص مشروع قانون تحديد حد أدنى للمعاش بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المقدم من الدكتور محمد الصالحي عضو مجلس النواب:

المادة (1)

لا يقل الحد الأدنى لقيمة المعاش المستحق طبقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عن الحد الأدنى للأجور المقرر قانوناً لموظفي الجهاز الإداري للدولة.

المادة (2)

وتحدد الحد الأدنى للمعاش بما لا يقل عن سبعة آلاف جنيه شهرياً أو أي قيمة أعلى سيتم اعتمادها مستقبلاً كحد أدنى للأجور.

المادة (3)

تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإعادة تسوية جميع المعاشات المستحقة قبل العمل بهذا القانون، بحيث لا يقل أي معاش عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (2).

المادة (4)

وإذا تمت زيادة الحد الأدنى للأجور في المستقبل، فسيتم زيادة الحد الأدنى للمعاش تلقائيا بنفس المبلغ اعتبارا من تاريخ تنفيذ الزيادة.

المادة (5)

تتحمل الخزانة العامة للدولة الفرق المالي اللازم لتطبيق الحد الأدنى للمعاشات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (6)

وتلتزم الهيئة الوطنية للتأمين الاجتماعي بوضع آلية تنفيذية لإعادة ضبط المعاشات بما يضمن سرعة تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (7)

ولا يخل تطبيق الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه في هذا القانون بحقوق أصحاب المعاشات في العلاوات الدورية أو أية زيادات تقررها الدولة مستقبلاً.

المادة (8)

يتم تمويل زيادة المعاشات التقاعدية من خلال:

1. المساهمة في الخزانة العامة للدولة.

2. عوائد استثمار أموال التأمينات الاجتماعية.

3. أية موارد أخرى يقرها القانون.

المادة (9)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة (10)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا