12:14 ص
الاثنين 27 يناير 2025
كتب – نشأت علي :
قررت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، تأجيل المصادقة من حيث المبدأ على مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة النائبة آية مدني و60 نائبا (أكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب) (مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، لحين دراسة مقترح التعديل المقدم من نقابة المهن الرياضية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة، والمستشار باسل أسامة محرم المستشار القانوني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار أحمد محمود عبد المحفوظ زلط وكيل الوزارة. عضو مجلس الدولة والمستشار القانوني للنقابة العامة للمهن الرياضية، ومجدي المتناوي رئيس الإدارة. قانوني في نقابة المهن الرياضية.
وجاءت التعديلات المقدمة من نقابة المهن الرياضية على نص البند (ح/7) من المادة 48 من القانون المشار إليه من الجهات المختصة (وزارة المالية، وزارة العدل).
من جانبه استعرض النائب د. محمود حسين رئيس اللجنة أبرز ملامح مشروعي القانونين المقدمين، حيث أوضح أن مشروع القانون المقدم من الحكومة تضمن مادة واحدة غير مادة النشر والتي نصت على استبدال عبارة “العلوم الرياضية أو التربية البدنية” مع عبارة “التربية البدنية” وعبارة “أجازتها النقابة العامة للمهن الرياضية” مع عبارة “أجازها المجلس الأعلى للشباب والرياضة” الواردة في المادة (5) ، بند (ج)، وكذلك استبدال عبارة (المهن الرياضية) بعبارة (مهنة التربية البدنية). “والرياضة المشار إليها في المادة الثانية” الواردة في المادة (90) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
فيما تضمن مشروع القانون المقدم من النائبة آية مدني و(60) نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب) مادة واحدة غير مادة النشر والتي نصت على استبدال نصوص المواد (5 فقرة ج) ) و(21) و(22) و(48 فقرة ح) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
بعد ذلك ناقشت اللجنة مشروعي القانونين من حيث المبدأ، واستمعت إلى آراء السادة ممثلي وممثلي وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، والنقابة العامة للمهن الرياضية. وخلال المناقشات تقدم ممثلو نقابة المهن الرياضية بمذكرة لعرضها على رئيس اللجنة تتضمن مقترح النقابة بتعديل نص البند (ح/7). ) من المادة 48 المتعلقة بموارد النقابة في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة المذكورة حيث جاء اقتراح تعديل نقابة المهن الرياضية إلى المادة (48) على النحو التالي:-
(ح) عائدات الطوابع النقابية المحصلة لصالح صندوق المعاشات والمكافآت في الفئات التالية:
7- يتم الحصول على نسبة (5%) لأي عقود تبرم مع اللاعبين والمدربين والإداريين المواطنين، وتزيد هذه النسبة إلى (10%) للأجانب، ولا تتم الموافقة على هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة.
المادة (48)
(ح) عائدات الطوابع النقابية المحصلة لصالح صندوق المعاشات والمكافآت في الفئات التالية:
7 – تلتزم الهيئات والأندية الرياضية بدفع نسبة (3%) على أي عقود تبرم مع اللاعبين والمدربين والإداريين المواطنين، وترتفع هذه النسبة إلى (5%) للأجانب، لصالح النقابة العامة. المهن الرياضية ولا يجوز الموافقة على هذه العقود إلا بعد قيام الأطراف المذكورة بدفع هذه المبالغ. النسبة المئوية للاتحاد.
إقرأ أيضاً…
4200 طن.. رئيس الوزراء يشهد انطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية للفلسطينيين
مدبولي: عودة ماسبيرو لمجده السابق حلم نتمنى جميعا تحقيقه