كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن القواعد التنفيذية المنظمة لحركة الترقيات الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، موضحاً الحالات التي يمنع فيها منح الترقية، بالإضافة إلى ضوابط إصدار القرارات التنفيذية وآليات منح الحافز المقرر للموظفين المستحقين.
الحالات التي تمنع الموظف من الترقية
وأوضحت الوكالة أن الترقية لا تمنح في عدد من الحالات، منها: إذا كان الموظف معاراً، أو في إجازة بدون راتب، باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل.
كما يحرم الموظف من الترقية إذا حكم عليه بعقوبة الخصم من الأجر مدة أو مدد تزيد على عشرة أيام أو بعقوبة أشد قبل أن تمحى العقوبة، وكذلك إذا أحيل إلى محاكمة تأديبية أو جنائية أو أوقف عن العمل مدة الإحالة أو الإيقاف، على ألا تتأخر الترقية في هذه الحالة أكثر من سنتين.
تاريخ صدور قرارات الترقية
وأكد «التنظيم والإدارة» أن الجهة المختصة ملتزمة بإصدار القرار التنفيذي بشأن ترقية المستحقين من الموظفين الذين أتموا المدد الانتقالية اللازمة للترقية في 30 يونيو 2026، على أن تتم الترقية اعتباراً من 1 يوليو 2026.
وأشار إلى أن ذلك يتم بعد استكمال كافة الإجراءات المنصوص عليها في قانون شروط شغل الوظائف واستمرارها ولائحته التنفيذية، مع تزويد الهيئة بنسخة من القرار التنفيذي وبيان تفصيلي بأعداد الموظفين الذين تمت ترقيتهم حسب المستويات الوظيفية المختلفة والفئات النوعية.
الحفاظ على ضوابط الأقدمية والتنسيب
ونصت القواعد على أن يحتفظ الموظفون الذين تمت ترقيتهم بفترات أقدميتهم المتبقية بعد الترقية اعتبارا من 1 يوليو 2026، مع التأكيد على أنه لا يجوز ترقية الموظف إلى أكثر من مستوى وظيفي.
وشددت الوكالة على ضرورة استكمال إجراءات تعيين جميع الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية في مستويات وظيفية تعادل درجاتهم المالية، تنفيذاً لأحكام القانون، مع الالتزام بالضوابط المنظمة لذلك.
شروط الحصول على الحافز الجديد
وأوضحت الوكالة فيما يتعلق بالحافز المقرر للموظفين، أنه سيتم منحه اعتباراً من 1 يوليو 2026 لكل من أمضى 3 سنوات في المستوى الوظيفي أو الدرجة المالية التي يستحقها، وذلك وفقاً للضوابط المحددة في قرار تنظيم الترقيات.
وأكد أن احتساب المدة المستحقة للحافز يتم بعد استبعاد المدد السابقة التي حصل الموظف على أساسها على حوافز مماثلة بموجب قرارات تنظيمية سابقة، بالإضافة إلى استبعاد فترات الإعارة والإجازة غير مدفوعة الأجر، باستثناء إجازة رعاية الطفل والإجازة المرضية.
ضوابط صرف الحوافز
وشددت الوكالة على أنه لا يجوز منح الحافز للموظف أكثر من مرة في الأول من يوليو 2026، مع تطبيق الحالات المحظورة الواردة في قواعد الترقية.
وأوضح أن الحافز يعتبر جزءا من الأجر التكميلي للعاملين الخاضعين لنظام الوظيفة والأجور التكميلية، ويتم صرفه ضمن بند المزايا النقدية الأخرى في الباب الأول من الأجور وتعويضات العمال.
أما العاملون في الجهات التي تطبق نظام الأجر الأساسي والمتغير، فيمنحون الحافز بمبلغ مقطوع يعادل 10% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 100 جنيه وحد أقصى 150 جنيها شهريا، على أن يحتسب ضمن الأجر المتغير.
إقرأ أيضاً:
تفصيلاً.. «التنظيم والإدارة» يعلن قواعد ترقية الموظفين في الحكومة 2026
التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لتعيين 4517 وظيفة بمدرس مساعد للقرآن الكريم بالأزهر
بروتوكول بين البريد وجامعة الأزهر لتقديم الخدمات المالية للطلاب
