وتضمن قانون الضريبة العقارية نصاً على استثناء عدد من الأماكن التي لا تطبق عليها الضريبة العقارية، والتي تعتبر معفاة بموجب نص القانون.
وجاءت هذه الأماكن على النحو التالي:
1- العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض المنفعة العامة.
كما تعتبر العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكاً خاصاً، على أن تخضع للضريبة اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف بها للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية.
2- المباني المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو تعليم الدين.
3- العقارات المبنية التي تمت مصادرتها للمنفعة العامة من تاريخ الاستيلاء الفعلي من قبل الجهات التي استملكتها.
4- الساحات ومباني المقابر.
مع عدم الإخلال بالإعفاءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، يعفى من الضريبة ما يلي:
5- المباني المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والتنظيمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو للقيام بالأغراض التي أنشئت من أجلها.
6- مباني المؤسسات التعليمية والمستشفيات والعيادات والملاجئ والمراكز غير الربحية.
7- المقرات المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية على أن يتم استخدامها للأغراض المخصصة لها.
8- الوحدة العقارية التي يستخدمها الممول كمسكن خاص رئيسي له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه (أربعة وعشرون ألف جنيه)، على أن يخضع للضريبة كل ما زاد عن ذلك. وفي تطبيق أحكام هذا البند، تشمل الأسرة المكلف وزوجته وأولاده القصر.
9- كل وحدة في عقار يستخدم لأغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه (ألف ومائتي جنيه) على أن يخضع الزائد للضريبة.
10- مباني المراكز الشبابية والرياضية المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لها.
11- العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل. وإذا لم يكن للضريبة نظير في أي دولة أجنبية، جاز للوزير، بعد أخذ رأي وزير الخارجية، إعفاء العقارات المملوكة له من الضريبة.
12- البيوت المخصصة للاستخدام في المناسبات الاجتماعية دون السعي للربح.
13- أندية وفنادق القوات المسلحة وبيوت الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المقامة في نطاقها، وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة، على أن يصدر قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص. وفي جميع الأحوال لا تخضع أي من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفق ما تقتضيه اعتبارات شؤون الدفاع ومتطلبات الأمن الوطني.
إذا لم تعد أسباب الإعفاء من الضريبة متاحة لأي عقار، يجب على المسؤول عن سداده تقديم إقرار إلى مأمورية الضرائب التي يقع العقار في دائرتها، خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء سبب الإعفاء، وذلك لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتبارا من أول يناير من السنة التالية لتاريخ انتهاء سبب الإعفاء.