الجمعة, مارس 29, 2024
الرئيسيةوظائفبعد القبض على مواطن أساء للجهات الحكومية في السعودية .. إليكم النص...

بعد القبض على مواطن أساء للجهات الحكومية في السعودية .. إليكم النص الكامل لقانون جرائم المعلومات!

أعلنت السلطات السعودية ، الأربعاء ، توقيف مواطن بعد أن نشر مقطع فيديو “أساء” فيه إلى الأجهزة الحكومية في البلاد.

شرطة منطقة الجوف تعتقل شخصاً لمخالفته قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. pic.twitter.com/BEJDWReEus

– الأمن العام (security_gov) 25 يناير 2023

ونشر الأمن العام السعودي صورة من ظهر المواطن المعتقل ، بتغريدة قال فيها: “شرطة الجوف ألقت القبض على مواطن قام بتوثيق ونشر محتوى مرئي يتضمن إهانة جهات حكومية ، وهي جريمة يعاقب عليها القانون”. لقانون مكافحة جرائم المعلومات. وقد تم اتخاذ إجراءات منتظمة بحقه وإحالته إلى النيابة العامة “. .

فيما يلي نستعرض النص الكامل لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في المملكة بحسب موقع “سي إن إن” باللغة العربية:

المادة الأولى:

يقصد بالعبارات والعبارات التالية – أينما وردت في هذا القانون – المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص.

نظام المعلومات: مجموعة من البرامج والأدوات المصممة لمعالجة وإدارة البيانات بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر.

شبكة المعلومات: رابط بين أكثر من جهاز كمبيوتر أو نظام معلومات للحصول على البيانات وتبادلها ، مثل الشبكات الخاصة والعامة وشبكة الويب العالمية (الإنترنت).

البيانات: المعلومات ، أو الأوامر ، أو الرسائل ، أو الأصوات ، أو الصور المعدة ، أو المعدة مسبقًا ، للاستخدام في الكمبيوتر ، وكل ما يمكن تخزينه ومعالجته وإرساله وإنشاءه بواسطة الكمبيوتر ، مثل الأرقام والحروف والرموز. ، و اخرين.

برامج الكمبيوتر: مجموعة من الأوامر والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات عند تشغيلها على كمبيوتر أو شبكات كمبيوتر ، وتؤدي الوظيفة المطلوبة.

الحاسوب: أي جهاز إلكتروني سلكي أو لاسلكي ثابت أو متحرك يحتوي على نظام معالجة أو تخزين أو إرسال أو استقبال أو تصفح يقوم بوظائف محددة حسب البرامج والأوامر المعطاة له.

الوصول غير القانوني: الدخول المتعمد لشخص ما إلى جهاز كمبيوتر أو موقع ويب أو نظام معلومات أو شبكة كمبيوتر غير مصرح له بذلك.

جريمة المعلومات: أي فعل ينطوي على استخدام جهاز كمبيوتر أو شبكة معلومات بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

الموقع الإلكتروني: مكان تتاح فيه البيانات على شبكة المعلومات من خلال عنوان محدد.

الالتقاط: عرض البيانات أو الحصول عليها دون مبرر قانوني صالح.

المبحث الثاني:

يهدف هذا النظام إلى الحد من حدوث الجرائم المعلوماتية ، من خلال تحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها ، بما يؤدي إلى ما يلي:

المساعدة في تحقيق أمن المعلومات.

الحفاظ على الحقوق الناتجة عن الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية وشبكات المعلومات.

حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة.

حماية الاقتصاد الوطني.

المادة الثالثة:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل من ارتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

التنصت على أو التقاط أو اعتراض ما يتم إرساله عبر شبكة المعلومات أو الكمبيوتر – دون مبرر قانوني صالح.

الدخول غير القانوني لتهديد شخص أو ابتزازه ؛ حمله على فعله أو الامتناع عنه ، حتى لو كان فعل هذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا.

الوصول غير القانوني إلى موقع ويب ، أو الدخول إلى موقع ويب لتغيير تصميمات هذا الموقع أو إتلافه أو تعديله أو احتلال عنوانه.

التعدي على الحياة الخاصة بإساءة استخدام الهواتف المحمولة المجهزة بكاميرات أو ما في حكمها.

القذف بالآخرين وإلحاق الأذى بهم من خلال تقنيات المعلومات المختلفة.

المادة الرابعة:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل من ارتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

الاستيلاء لنفسه أو لغيره على منقولات أو مستند أو توقيع هذه الوثيقة بالاحتيال أو انتحال اسم مستعار أو انتحال صفة غير صحيحة.

الوصول – دون مبرر قانوني صالح – إلى البيانات المصرفية أو الائتمانية ، أو البيانات المتعلقة بملكية الأوراق المالية من أجل الحصول على البيانات أو المعلومات أو الأموال أو الخدمات التي تقدمها.

المادة الخامسة:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل من ارتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

الوصول غير المشروع إلى حذف أو حذف أو إتلاف أو تسريب أو إتلاف أو تغيير أو إعادة نشر البيانات الخاصة.

وقف شبكة المعلومات عن العمل أو تعطيلها أو إتلافها أو محو البرامج أو البيانات الموجودة فيها أو المستخدمة فيها أو حذفها أو تسريبها أو إتلافها أو تعديلها.

إعاقة أو إعاقة أو تعطيل الوصول إلى الخدمة بأي وسيلة.

المادة السادسة:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الإعلامية الآتية:

إنتاج أو إعداد أو إرسال أو تخزين أي شيء من شأنه أن يمس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو قدسية الحياة الخاصة من خلال شبكة المعلومات أو الكمبيوتر.

إنشاء أو نشر موقع على شبكة المعلومات ، أو جهاز كمبيوتر ، للاتجار بالبشر ، أو تسهيل التعامل معه.

إنشاء أو نشر أو ترويج مواد وبيانات متعلقة بشبكات إباحية أو أنشطة ميسرة غير أخلاقية.

إنشاء أو نشر موقع على شبكة المعلومات ، أو جهاز كمبيوتر ، للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية ، أو الترويج لها ، أو طرق استخدامها ، أو تسهيل التعامل معها.

المادة السابعة:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الإعلامية الآتية:

إنشاء أو نشر موقع على شبكة الإنترنت لمنظمات إرهابية على شبكة المعلومات أو الكمبيوتر. لتسهيل التواصل مع قادة هذه المنظمات أو أي من أعضائها ، أو الترويج لأفكارهم أو تمويلها ، أو نشر كيفية تصنيع العبوات الحارقة أو المتفجرات أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.

الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو نظام معلومات بشكل مباشر أو من خلال شبكة المعلومات أو جهاز كمبيوتر للحصول على بيانات تؤثر على الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها القومي.

المادة الثامنة:

لا يجوز أن تقل عقوبة الحبس أو الغرامة عن نصف الحد الأقصى لها إذا ارتبطت الجريمة بأي من الحالات الآتية:

ارتكب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.

شغل الجاني وظيفة عامة ، وكانت الجريمة مرتبطة بهذه الوظيفة ، أو ارتكبت الجريمة بسلطاته أو نفوذه.

خداع القاصرين وأمثالهم واستغلالهم.

صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بإدانة الجاني بجرائم مماثلة.

المادة التاسعة:

يعاقب كل من حرض أو ساعد أو اتفق مع غيره على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام. إذا ارتكبت الجريمة بناء على هذا التحريض أو المساعدة أو الاتفاق بما لا يجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها ، ولا يجوز أن تتجاوز العقوبة نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية. .

المادة العاشرة:

يعاقب كل من شرع في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة.

المادة الحادية عشرة:

للمحكمة المختصة الإعفاء من هذه العقوبات من بادر من بين الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل علمها وقبل وقوع الضرر ، حتى لو كان الإخطار بعد علمه بالجريمة وكان لازماً للإعفاء. أن الإبلاغ سيؤدي إلى القبض على بقية الجناة في حال تعددهم ، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.

المادة الثانية عشرة:

لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات الصلة ، خاصة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفاً فيها.

المادة الثالثة عشرة:

مع عدم الإخلال بحقوق حسن النية ، يجوز الأمر بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أو الأموال المتحصل عليها منها.

كما يجوز الأمر بإغلاق الموقع أو المكان الذي تقدم فيه الخدمة بشكل دائم أو مؤقت متى كان مصدرا لارتكاب أي من هذه الجرائم ، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم صاحبها.

المادة الرابعة عشرة:

تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ، وفقاً لاختصاصاتها ، تقديم الدعم والمساعدة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة.

المادة الخامسة عشرة:

تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة السادسة عشرة:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره.

اقرأ من المصدر الرسمي

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأكثر شهرة

احدث التعليقات