رصد موقع “البرلمان” المتخصص في الشؤون التشريعية والبرلمانية، في تقرير بعنوان: “الاستئناف يؤسس لمبدأ قضائي جديد.. لا تسقط الحضانة عن الأم الحاضنة إذا تزوجت من أجنبي”، استعرض فيه أ حكم نهائي أصدرته محكمة استئناف القاهرة، وأرست خلاله المبدأ القضائي الذي تختص به الأمهات الحاضنات اللاتي يلجأن إلى الزوج، مما يؤدي إلى فقدانه حضانتهن، قالت فيه:
“لا تسقط الحضانة عن الأم الحاضنة في حالة زواجها بأجنبي، بشرط عدم ثبوت إلحاق ضرر بالطفل نتيجة إقامته مع أمه بعد زواجها، تطبيقاً لقاعدة الحضانة” ارتكاب أقل الضرر لتجنب الضرر الأشد. وهي من لها حق حضانته ولها الحق في حضانته في ترتيب الحضانة بما يحقق مصلحته. ماذا يعني عندما يكون هناك ضرران على الطفل، نختار الأقل ضررا لأن الطفل له الحق في العيش مع أمه، ومن مصلحته أن يبقى في حضانة أمه حتى لو تزوجت أجنبيا، و وذلك في الطعن المسجل برقم 9506 لسنة 140 قضائية أحوال شخصية.
وبحسب «المحكمة»: فقد تقرر أن النص في الفقرة الخامسة من المادة 20 ينص على أن المرأة أحق بحضانة الطفل من أمه ما دامت لها الحضانة، وإذا لم تكن الأم حاضرة أو كانت موجودة. غير أهل للحضانة، ينتقل حق الحضانة إلى أم الأم مهما علت، ولأم الأم الأولوية. ولأم الأب الحضانة، وإن كانا متساويين في القرابة، لأن نسب الأول من جهة الأم، وقرابة الثاني من جهة الأب، وحق الحضانة مستمد من جهة الأم، فتكون الحضانة من جهة الأم. فمن كان لها أحق من من كان من الأب، وقد ثبت في الفقه أن لفظ الحضانة لا يطلق إلا على إقامة يد الحاضنة ما دام الطفل في هذه السن. والحاضنة هي التي لها حق الحضانة، سواء كان المحضون في يدها أو في يد غيرها. وتطالب بضمه إليها لأن لها الحق القانوني في حضانته. تبدأ مدة حضانة المرأة للطفل من وقت ولادته حتى يبلغ الصبي أو الفتاة سن الخامسة عشرة.
وتضيف «المحكمة»: قررت أن ولاية التعليم – المعروفة بالحضانة – كان المقصود منها رعاية الطفل، والحرص على رعايته، ورعاية شؤونه في الفترة الأولى من حياته، وفيها المرأة التي فلهم الحق في تربيته وفق الشريعة الإسلامية التي لا غنى عنها. أن تدخله الحاضنة في حجرتها، فهي أحفظ له، وأحرص على هدايته، وأقدر على صيانته، ولأن أخذه عنها – وهي أرحم به، وأعلم بما يحتاج إليه وأكثر صبراً – مما يضره في هذه الفترة الدقيقة التي لا يكون فيها مستقلاً في شؤونه، وتقرر أن زواج الحاضنة لا يسقط حقها في الحضانة فوراً إلا إذا كان في ذلك ضرر على المحضون. وذلك بارتكاب أقل الضرر لتجنب الضرر الأشد. وفيما يلي التفاصيل الكاملة:
للمطلقات.. الزواج من أجنبي لا ينفي الحضانة.. «الاستئناف» يضع مبدأ قضائيا جديدا يسمح للأم المنفصلة بالاحتفاظ بالحضانة بشرط عدم تضرر الطفل من إقامته مع أمه بعدها الزواج… تطبيقاً لمبدأ “أهون الشرين”.
برلمانى