ومن بينهم أبناء المطلقات، الأطفال الذين يحق لهم الحصول على معاش شهري

0
35
ومن بينهم أبناء المطلقات، الأطفال الذين يحق لهم الحصول على معاش شهري

كتب – عمرو صالح :


07:00 صباحا

16/12/2025


ونصت المادة 49 من قانون الطفل على أنه يحق للأطفال الآتي ذكرهم الحصول على معاش شهري من الوزارة المسؤولة عن الضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيهاً، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي:

1- الأطفال الأيتام أو مجهولي النسب.

2- أولاد الأم المعيلة، وأولاد الأم المطلقة إذا تزوجت أو ماتت.

3- أبناء السجين أو السجين المعتقل قانوناً، والسجين أو الأنثى المعيل، والسجين أو الأسير الذي هو المعيل، لمدة لا تقل عن شهر.

ووفقاً للمادة 15 من قانون الطفل فإن الأشخاص المسؤولين عن الإبلاغ عن الولادة هم:

1- والد الطفل إذا كان حاضراً.

2- والدة الطفل بشرط إثبات العلاقة الزوجية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

3- مدراء المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تتم فيها الولادات.

4- العمدة أو الشيخ.

كما يجوز قبول إخطار الأقارب البالغين والأصهار حتى الدرجة الثانية الذين حضروا الولادة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

ويكون المكلفون بها بالترتيب السابق مسؤولين عن عدم تبليغها في المواعيد المحددة، ولا يجوز قبول التبليغ من أشخاص غير المذكورين أعلاه.

يجب على الأطباء والمرخص لهم بالولادة تقديم شهادة عن الولادات التي يقومون بها تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم والدة المولود وجنسها. كما يجب على أطباء الوحدة الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد التوقيع على الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات توليدية أخرى.

مع عدم الإخلال بأحكام المواد (4، 21، 22) من هذا القانون، يحق للأم الإبلاغ عن مولودها الجديد وتسجيله في سجلات المواليد والحصول على شهادة ميلاد مكتوب عليها اسمها. ولا تكون هذه الشهادة صالحة إلا لإثبات حقيقة الميلاد.

وفقا للمادة 13 من قانون الطفل، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بالعقوبتين في حالة العود.

ووفقاً للمادة 9 من قانون الطفل، يجب على كل من يرخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تخطر وزارة الصحة بكتاب مسجل عن أي تغيير دائم في مكان إقامتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا التغيير. وبخلاف ذلك يجوز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بكتاب مسجل على آخر عنوان معروف لها.

ويجوز للشخص التي تم شطب اسمها على النحو السابق أن تعيد تسجيل اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها، وذلك مقابل رسم إعادة التسجيل الذي تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات.

ووفقاً للمادة 8 من قانون الطفل، يجوز للأطباء غير البشر مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامة أو خاصة، باستثناء من يكون اسمه مقيداً في سجلات القابلات أو مساعدات القابلات أو القابلات بوزارة الصحة.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا