الثلاثاء, مارس 11, 2025
الرئيسيةأخبار مصر50 ٪ من خصم الراتب لدفع النفقة .. "الممثلون" يتفق مع ضوابط

50 ٪ من خصم الراتب لدفع النفقة .. “الممثلون” يتفق مع ضوابط

كتب- لقد نشأت:

خلال الجلسة العامة للمجلس ، وافق اليوم ، يوم الاثنين ، برئاسة المستشار الدكتور حنافي جابالي ، على مواد الفصل الثالث في مشروع قانون العمل المتعلق بالأجور ، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور والضوابط لتحديد الحد الأدنى للأجور.

جاءت مقالات القانون كما وافق عليها المجلس على النحو التالي:

المادة (101)

مجلس الوكالة الوطنية ، برئاسة الوزير المعني بالتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، وعضوية كل:

– الوزير المختص أو ممثله.

– الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي أو ممثله.

– الوزير المعني بالشؤون المالية ، أو ممثله.

– الوزير المعني بشؤون الصناعة أو ممثله.

– الوزير المعني بشؤون قطاع الأعمال العامة أو ممثله.

– الوزير المعني بالتموين والتجارة الداخلية أو ممثله.

– رئيس المجلس الوطني للمرأة أو ممثله.

رئيس الوكالة المركزية للتعبئة العامة والإحصاءات.

– الرئيس التنفيذي للسلطة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي الوطنية.

– 5 أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال ، يتم اختيارهم من أكثر المنظمات تمثيلا ، من حيث العضوية.

– 5 أعضاء يمثلون أكثر المنظمات النقابية للعمال التمثيلية ، يتم ترشيح منظماتهم ، لأخذ في الاعتبار تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية ذات الصلة.

قد يستخدم المجلس عددًا من الخبراء أو المتخصصين أو الأرقام العامة ، وفقًا للمواضيع الواردة في جدول الأعمال ، دون الحصول على صوت محسوب في المداولات.

المادة (102) الحداثة:

يهتم المجلس المشار إليه في المادة 101 على وجه الخصوص بما يلي:

1- تحديد الحد الأدنى للأجور للعمال في جميع القطاعات على المستوى الوطني ، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم وتكاليف المعيشة وتغييراتهم ، وتحقيق التوازن بين الطرفين في علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2- إنشاء القواعد التنظيمية للبدل الدوري السنوي وفقًا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال لتقليل أو إعفاء البدل الدوري لصرف الظروف الاقتصادية الطارئة.

4- إنشاء المعايير والضوابط على أساس أن طلبات الإعفاء المقدمة من قبل أصحاب المصلحة مقبولة أو رفض.

5- أخطر الوزارات المعنية بقبول الطلبات أو رفضها المقدمة من الأطراف المعنية بالإعفاء.

يصدر رئيس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل في المجلس وكفاءاته الأخرى ، في موعد لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ تنفيذ هذا القانون.

المادة (103) وأصلها 102:

يلتقي المجلس الوطني للأجور بدعوة رئيسه على الأقل كل 3 أشهر ، أو كلما ظهرت الحاجة ، وتجتمع اجتماعاته في وجود غالبية الأعضاء ، ويتم إصدار قراراتها من قبل غالبية آراء الحاضرين من أعضائها ، وعلى قدم المساواة ، الجانب الذي يفضل منه الرئيس.

المادة (105) وأصلها 104

يجب على أجهزة التفتيش في الوزارة المختصة إجراء فحص دوري على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس الوطني للأجور ، وأصحاب الأعمال أو ممثليهم ، للاحتفاظ بسجلات ورقية أو إلكترونية تشمل بيانات العمال والأجور المستحقة لكل عامل.

المادة (106) و 105 الأصلي:

دون الإخلال بالولاية القضائية المنصوص عليها في محاكم مجلس الدولة ، لكل شخص يتمتع باستئناف القرارات الصادرة عن المجلس الوطني للأجور في طلبات أصحاب الأعمال لخفض أو إعفاء من صرف القرار السنوي المتنازع عليه ، في غضون 30 يومًا من الموعد المحدودة لصياغة المكافأة أو الالتزام بالقرار المتنازع عليه.

المادة (107) وأصلها 106

يتم تحديد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي ، أو اتفاقية العمل الجماعي ، أو تنظيم المنشأة المعتمدة ، وإذا لم يحدد أيًا من هذه الأساليب ، فإن العامل يستحق مكافأة المثل ، وإلا فإن المكافأة هي التي يتم تقييمها وفقًا لما قاله العرف في العمل في العمل في العمل في العمل في العمل في العمل في العمل في الوقت الذي يتم فيه توسيع نطاق العدالة. في الاعتبار أحكام هذا القانون.

المادة (108) وأصلها 107

يتم تنفيذ الأجور والمبالغ الأخرى بسبب العامل في أحد أيام العمل وفي مكانها بالعملة المتداولة ، أو في حساب العامل المصرفي ، مع مراعاة الأحكام التالية:

1- العمال المعينون بأجور شهرية تؤدي أجورهم مرة واحدة على الأقل في الشهر.

2- إذا كان الأجر حسب الإنتاج أو العمولة مطلوبة لمدة أكثر من أسبوعين ، يجب أن يحصل العامل كل أسبوع على حساب تحت الحساب بما يتناسب مع ما أكمله من العمل ، وأن يتم تنفيذ بقية أجوره خلال الأسبوع التالي لتقديم ما تم تعيينه إليه.

3- في غير ذلك ما ذكره في العنصرين السابقين ، يقوم العمال بأجورهم مرة واحدة في الأسبوع على الأكثر ، ما لم يوافق على الآخر.

4- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب من الأسباب ، فإن صاحب العمل يقوم بالعامل لأجوره وجميع المبالغ المستحقة له في فترة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ طلب العامل على هذه المستحقات.

في جميع الحالات ، لا ينبغي أن يكون ما يحصل عليه العامل أقل من الحد الأدنى للأجور ، ويحظر على احتجاز أجور العامل أو جزء منه دون أساس قانوني.

المادة (109) وأصلها 108

حساب متوسط ​​الأجر اليومي لعمال الإنتاج ، أو العمال الذين يتلقون أجور أساسية بالإضافة إلى عمولة أو نسبة على أساس متوسط ​​ما يكسبه العامل حول أيام العمل الفعلية في السنة التقويمية السابقة ، أو عن الفترة التي عملت فيها إذا قلت حول هذا عدد أيام العمل الفعلية لنفس الفترة.

المادة (110) وأصلها 109:

يحظر على صاحب العمل نقل العامل من فئة العمال الأجر الشهرية إلى فئة العمال اليومية ، أو من خلال الأجر الأسبوعي ، في الساعة ، أو الإنتاج ، باستثناء بعد موافقته ، وفي هذه الحالة ، سيحصل العامل على جميع الحقوق التي اكتسبها في الفترة التي أنفقها بأجر شهري.

المادة (111) تابع 110

إذا جاء العامل إلى مكان عمله في الوقت المحدد للعمل ، وكان مستعدًا لبدء عمله ، ومنع هذه الأسباب التي تشير إلى صاحب العمل ، فقد اعتبر أنه قام بعمله وأنه يستحق مكافأته الكاملة ، ولكن إذا حضره ومنعه من عمله ، فسوف يلجأ إلى أسباب إلحاحية مباشرة خارج إرادة صاحب العمل الذي يستحق النصف من أجنحةه.

المادة (112) تابع 111

لا يجوز لصاحب العمل إجبار العامل على شراء الأطعمة أو السلع أو الخدمات من بعض المتاجر ، أو البضائع التي ينتجها صاحب العمل ، أو خدماته.

المادة (113) وأصلها 112

لا يجوز لصاحب العمل أن يخصم أكثر من عشرة في المائة من العامل من أجور العامل ، في تحقيق الأموال التي قدمها إلى العقد أثناء صحة العقد ، أو لتلقي أي فائدة من هذه القروض ، وهذا الحكم ينطبق على الأجور المدفوعة مقدمًا.

المادة (114) وأصلها 113

دون الإبلاغ عن أحكام القانون الذي ينظم بعض الشروط والإجراءات الخاصة بالتقاضي في المسائل الشخصية الصادرة عن القانون رقم 1 لعام 2000 ، لا يجوز في جميع الحالات خصم أو الاحتياطي ، أو الانخفاض من الأجر المستحق على العامل لأداء أي ديون باستثناء حدود 25 ٪ من هذا الأجر ، وقد يكون معدل الخصم 50 ٪ في حالة alimony.

وعند الازدحام ، يتم تقديم ديون النفقة ، فإن ما هو مطلوب لصاحب العمل يرجع إلى الأدوات أو المهام أو استرداد ما تم تعيينه له دون الحق أو العقوبات التي حدثت للعامل.

مطلوب من أجل صحة إزالة الأجر ضمن حدود النسبة المئوية المحددة لهذه المقالة لإصدار موافقة خطية من العامل.

يتم حساب النسبة المئوية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المقالة بعد خصم ضريبة الدخل على الأجر ، وقيمة المساهمات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي والمعاشات التقاعدية الصادرة عن القانون رقم 148 لعام 2019 ، وما قدمه صاحب العمل إلى العامل ضمن حدود النسبة المئوية في المادة (113) من القانون.

المادة (115) وأصلها 114

لا يتم تفريغ مسؤولية صاحب العمل من الأجر إلا إذا كان العامل يقع بطريقة يتم استلام الأجر في السجل الذي تم إعداده لذلك ، أو في بيانات الأجور ، أو الانتهاء من نقل أجوره واستحقاقاته إلى حسابه في أحد البنوك ، ويتزام صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا لموجب أجره.

المادة (116) وأصلها 115:

مع الأخذ في الاعتبار حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل عمال طفله أجورهم أو مكافآته أو غير ما يستحقونه بشكل قانوني ، وهذا التسليم بريء من تبذيره.

اقرأ أيضا:

موجة ساخنة وتحذير للأرصاد الجوية: لا تخفف الملابس

اليوم … تطلق وزارة العرض البرنامج الوطني لدعم رغيف الخبز مع العناصر الغذائية الأساسية

خطوات يجب اتباعها على الفور .. ماذا تفعل عند سرقة مقياس الكهرباء؟

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأكثر شهرة

احدث التعليقات