السبت, يوليو 5, 2025
الرئيسيةأخبار مصرلمواجهة ظاهرة «الاستراحة الإلكترونية».. «بلاغات النواب» تناقش

لمواجهة ظاهرة «الاستراحة الإلكترونية».. «بلاغات النواب» تناقش


09:00 صباحا

الأحد 1 ديسمبر 2024

كتب – نشأت علي :
تعقد لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي اجتماعا غدا الاثنين لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين وآخرين (أكثر من عُشر العدد) أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. .

يأتي ذلك بالتزامن مع لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن الوطني، وبحضور ممثلي الحكومة.

وأكد النائب محمد زين الدين، مقدم مشروع القانون، أن التعديل المقترح يهدف إلى مواجهة ظاهرة “الضجر الإلكتروني” من خلال تغليظ عقوبات الغش بوسائل التطور التكنولوجي.

وأشار إلى أن التطور التكنولوجي والتطور الذي شهدته وسائل الاتصال الحديثة أنتج أشكالا جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من قبل. كما أتاح هذا التطور للمجرمين وسائل جديدة لارتكاب بعض الجرائم، ولعل أكثرها شيوعاً في العصر الحالي هي جريمة الاحتيال الإلكتروني، التي نص عليها القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، بشكل واضح، تاركاً التقليد التقليدي. النصوص في قانون العقوبات لمكافحة هذه الجرائم.

وقال: إن الأحكام الواردة في قانون العقوبات لا تتوافق مع مكافحة هذه الجرائم الجديدة التي انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة مع انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في مختلف المجالات.

وأوضح أن أشكال جرائم الاحتيال الإلكتروني تضاعفت خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها جرائم الاحتيال على عدد كبير من الأشخاص، والحصول على أموالهم بحجة استثمارها في مجالات مختلفة أو توظيفها في التجارة الإلكترونية وعملة البيتكوين و وتحقيق أرباح مضاعفة من ذلك، وهو ما أطلق عليه البعض “المستريح الإلكتروني”. “.

وفيما يلي نص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات:

المادة الأولى:

تضاف المواد 23 مكرر، 23 مكرر أ، 23 مكرر ب، 23 مكرر ج، 23 مكرر د إلى الفصل الثاني من الفصل الثالث من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ونصها كما يلي:

المادة 23 مكرراً:
الاحتيال الإلكتروني هو استخدام التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة للقيام بعمليات احتيالية عبر شبكة الإنترنت بهدف خداع الضحية والاستيلاء على أمواله.

المادة 23 مكرر أ:

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من ارتكب عملية احتيال إذا ارتكبت باستخدام التكنولوجيا والاتصالات عبر شبكة الإنترنت.

المادة 23 مكرر ب:

وتكون العقوبة السجن إذا كانت أساليب الاحتيال موجهة إلى الجمهور دون تمييز وترتب على استيلاء الجاني على مبالغ كبيرة من المال أو إذا وقعت الجريمة على جماعة أو أكثر من الأشخاص.

مادة 23 مكرر ج:

كل من أنشأ متجراً إلكترونياً وهمياً، بهدف الاستيلاء على أموال العملاء، يعتبر مرتكباً جريمة الاحتيال الإلكتروني، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة (23 مكرراً أ).

وتكون العقوبة السجن إذا استولى على أموال الغير.

المادة 23 مكرر د:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة كل من شرع في ارتكاب جريمة الاحتيال الإلكتروني.

إقرأ أيضاً:

الشبورة والأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

وزارة الصحة تقرر زيادة أسعار 4 تطعيمات للمسافرين ومنها الأنفلونزا الموسمية

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأكثر شهرة

احدث التعليقات