استعرض الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة لتعديل قانون الضرائب على العقارات المبنية المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور ممثلي الحكومة.
وأوضح النائب أن إعداد مشروع القانون جاء في ضوء ما يقتضيه نص المادة (38) من الدستور، وعلاجاً للسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، ولمراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بسداد الضريبة على العقارات المبنية، سواء عند تقديم الإقرارات الضريبية أو عند سداد الضريبة المستحقة والتعويض عن التأخير، وسعياً إلى أتمتة إجراءات تنفيذ أحكام هذا القانون في ظل التحول الرقمي الذي وتشهد البلاد وحوكمة الإجراءات.
وأشار سليمان إلى أن مشروع القانون تم إعداده بهدف حماية السكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعي للضريبة من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي، وتطوير إجراءات الجرد والتقدير والاستئناف من خلال هيكلة الإجراءات المنظمة لنظام الجرد والإخطار والاستئناف بما يوفر ضمانات للممول في مراجعة القرارات الضريبية والحد من المنازعات، فضلا عن تحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيد الإجرائي من خلال دمج التكنولوجيا الحديثة والحوكمة في نظام الضرائب العقارية المبنية. مما يجعلها أكثر عدالة وشفافية ومواكبة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتوسع العمراني وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين.
وأكد سليمان أن لجنة الخطة والموازنة أدخلت تعديلات على قانون الضرائب على العقارات المبنية، منها زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المستخدمة كمسكن رئيسي خاص ليصبح (100 ألف جنيه) بدلاً من (50 ألف جنيه) الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وأوضح الممثل أنه تمت إعادة صياغة المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة. بهدف توسيع دائرة المستفيدين من الحوافز الجديدة من خلال التنازل عن رسم التأخير ليشمل من قام بالسداد قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، دون أن يقتصر الحكم على من قام بالسداد بعد تاريخ نفاذ هذا القانون، مع زيادة مهلة السداد إلى ستة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر.
وأشار رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، إلى أن المادة (14 مكرراً) استحدثت لمنح الخاضعين لأحكام القانون خصماً «حافزاً ضريبياً» من الضريبة المستحقة إذا قدموا الإقرار الضريبي في الموعد المحدد واستوفوا كافة البيانات المقررة قانوناً، وذلك بنسبة (25%) للعقارات المستخدمة لأغراض السكن، و(10%) للعقارات المستخدمة لغير الأغراض السكنية.
وأكد سليمان أن المادة تمت الموافقة عليها بقرار من الوزير بالموافقة على نظام الاستقطاع عند السداد تحت حساب الضريبة بنسبة لا تتجاوز (5%) من الضريبة المستحقة سنوياً، ويستفيد منها جميع المكلفين.
وأشار محمد سليمان إلى أن لجنة الخطة والموازنة طرحت المادة (27 مكررا) لتنظيم شروط الاسترداد في حالة سداد الضريبة أو مقابل التأخير بما يزيد عما هو مقرر قانونا، بما يضمن عدالة الضريبة وعدم الإضرار بالمكلفين بسدادها.
