بقلم محمود حسين
الأربعاء 26 يونيو 2024 02:00 صباحًا
وينظم مشروع قانون العمل الجديد الذي قدمته الحكومة ساعات العمل وفترات الراحة للعاملين في القطاع الخاص، وضوابط تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل، وشروط تراكم الراحة الأسبوعية.
وبحسب مشروع القانون، يجوز في الأماكن البعيدة عن المدن، وفي الوظائف التي تتطلب طبيعة العمل أو ظروف التشغيل استمرار العمل، تحصيل أيام الراحة الأسبوعية المستحقة للعامل لمدة لا تزيد على ثمانية أيام. أسابيع. وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على إجازات الراحة الأسبوعية المجمعة، وتحدد المنشآت إذا كان عدد العمال أقل من عشرة، تكون قواعد تنظيم فترات الراحة الأسبوعية الجماعية وفقاً للقرارات الصادرة عن المنشأة.
وفي هذا السياق ينص مشروع قانون العمل على الإجراءات التالية:
1 – لا يجوز تشغيل العامل فعلياً أكثر من 8 ساعات يومياً، أو 48 ساعة طوال الأسبوع، ولا تشمل الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
2 – يجوز تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
3 – تشمل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة على ألا يقل مجموعها عن ساعة. ويراعى في تحديد هذه المدة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية.
4 – يجوز للوزير المختص أن يحدد بقراره الحالات أو الوظائف التي يلزم فيها، لأسباب فنية أو ظروف تشغيلية، الاستمرار في العمل دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح فيها العامل فترات راحة، والتي يتم احتسابها من ساعات العمل الفعلية.
5 – يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ونهاية ساعات العمل أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات الحضور، إذا كان العامل أثناء وجوده في مكان العمل.
6 – يستثنى من هذا الحكم العمال الذين يزاولون أعمالاً متقطعة الطبيعة ويحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
7 – يجب تنظيم العمل في المنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد 6 أيام عمل متواصلة كحد أقصى. وفي جميع الأحوال يتم دفع الراحة الأسبوعية.
8 – يجوز في الأماكن البعيدة عن المدن، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل التي يستمر فيها العمل، تجميع أيام الراحة الأسبوعية المستحقة للعامل لمدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع. وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحة الأسبوعية المجمعة، وإنشاء المنشآت التي يقل عمرها عن ثمانية أسابيع. عدد العاملين بها عشرة، وقواعد تنظيم الراحة الأسبوعية الجماعية وفقاً للقرارات الصادرة عن المنشأة.
9 – يراعى عند حساب مدة الراحة الأسبوعية المجمعة أنها تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب مكان به مواصلات وتنتهي ساعة عودتهم إليه.
10- لا يجوز لصاحب العمل التقيد بالأحكام السابقة إذا كان التوظيف بغرض تلبية ضرورات العمل غير العادية، أو الظروف الاستثنائية. ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التوظيف الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
11 – يستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجراً عن ساعات العمل الإضافية المتفق عليها في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن أجر ساعات العمل الإضافية. التي يستحقها العامل مضافا إليها (35%) عن ساعة العمل النهارية. (70%) عن ساعة العمل الليلية تحتسب على أساس أجره الأصلي في الساعة. إذا حصل العمل في يوم راحة استحق العامل تعويضاً عن ذلك اليوم يعادل أجره، ومنحه صاحب العمل يوماً آخر كتعويض خلال الأسبوع التالي.
12- وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد تواجد العامل في المنشأة عن اثنتي عشرة ساعة.